![]() |
تمييز مدني حكم رقم : 117 /1951 |
|
بطاقة الحكم: | |
المحكمة: | تمييز مدني |
الرقم: | 117 |
السنة: | 1951 |
تاريخ الجلسة: | 19/10/1951 |
الرئيس: | بدري المعوشي |
الأعضاء: | /الخوري//البقاعي/ |
* اصول طلب تعيين المرجع * بما ان المميز عليها تزعم ان مسألة حل الخلافات هي عمل تفسيري للقانون اعطت القرارت بشأنه قوة مطلقة لا تخضع للمراجعة فسوأ كان قرار محكمة الاستئناف صدر خطأ او صوابا فهو غير قابل الطعن ويكون بالتالي التمييز الوارد مردودا شكلا بما ان المادة 17 من قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار سنة 950 تنص في فقرتها الاولى تنظر الغرفة المدنية من محكمة التمييز في طلبات نقض الاحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية عن محاكم الاستئناف وتنص في فقرتها الرابعة في طلبات تعيين المرجع عند حدوث اختلاف ايجابي او سلبي على الصلاحية 0000 ) ب ( بين محكمة عدلية ومحكمة شرعية او مذهبية وبما ان القرار المميز صادر عن محكمة الاستئناف بصدد حل خلاف فتكون بين محكمتين مدنية ومذهبية فهو والحالة هذه مشمول بالمادة 17 الانفة الذكر * المحكمة الصالحة للنظر بطلب تعيين المرجع * بما ان هذه الدعوى تقدمت الى محكمة الاستئناف بصفتها محكمة حل الخلافات باعتبار ان المادة 24 من قانون الاحوال الشخصية الصادر في 2 نيسان سنة 1951 قد منح المحكمة المشار اليها الصلاحيات المبينة في المادة 5 من قانون 14 تشرين الاول سنة 1934 وبما ان قانون 14 تشرين 944 قد الغي برمته بالمادة 50 من قانون نظام القضاة الصادر في 10 ايار 950 الذي لم يقصد المشترع احياءه بقانون 2 نيسان سنة 951 وبما انه بمقتضى قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار 950 فانه مثل الطلب الحاضر يقدم الى محكمة التمييز باعتبار ان نص المادة المومى اليها لا يزال قائما وبما ان محكمة الاستئناف تكون احسنت تطبيق القانون بتقريرها عدم صلاحيتها وبرد الدعوى بالنتيجة ويكون بالتالي ما اورده المميز طعنا بالحكم المميز في غير محله ومستوجبا الرد |