![]() |
تمييز مدني حكم رقم : 133 /1954 |
|
بطاقة الحكم: | |
المحكمة: | تمييز مدني |
الرقم: | 133 |
السنة: | 1954 |
تاريخ الجلسة: | 29/12/1954 |
الرئيس: | بدري المعوشي |
الأعضاء: | /عيسى الخوري//البدوي/ |
* القوة الالزامية للتعهد الصادر عن الوريث بدفع ديون مورثه * وبما ان محكمة البدأة اعتبرت بحق ان المورث اوصى بجميع متروكاته الى المستأنفة التي اصبحت واضعة اليد على التركة وان المستأنفة ارسلت بتاريخ 4 تشرين الاول سنة 1948 كتابا الى الشركة تعهدت بموجبه بدفع كل ما يعود للشركة فتكون والحالة هذه ملزمة بدفع جميع المبالغ المترتبة تجاه الشركة المدعية |