![]() |
تمييز مدني حكم رقم : 0 /1973 |
|
بطاقة الحكم: | |
المحكمة: | تمييز مدني |
الرقم: | 0 |
السنة: | 1973 |
تاريخ الجلسة: | 30/11/1973 |
الرئيس: | امين طليع |
الأعضاء: | /فيليبدس //الاسعد/ |
* امكانية خضوع قيد المكتوم بقرار قضائي لمهلة محددة * وحيث انه بمقتضى احكام المادة 12 من قانون 1951/12/07 بعد انقضاء سنة على تاريخ الولادة لا يمكن قيد المولود الا بمقتضى قرار قضائي يصدر في غرفة المذاكرة بناء على طلب النيابة العامة او صاحب العلاقة وحيث ان هذا النص لم يحدد مهلة معينة للاستحصال على القرار القضائي بعد انقضاء سنة على الولادة فتكون هذه الدعوى مقدمة على وجه صحيح * عدم ضرورة اثبات النسب عند عدم المنازعة بوثيقة الولادة * وحيث طالما انه لم يطعن في المستندات المبرزة تأييدا للدعوى وخاصة وثيقة الولادة فلم يكن بالتالي على المميز عليها ان تستحصل على حكم شرعي بأثبات نسبها |