* اعلان فوز المرشحين للانتخاب الاختياري بالتزكية *
حيث انه يتبين من مراجعة ملف انتخابات مختار واعضاء الهيئة الاختيارية لحي الجامع في برجا التي جرت في 30/6/1963 ان المستدعين هم المرشحين الوحيدين لهذه الانتخابات وان المستدعي الاول احمد عبد الرحيم سعد مرشح لمركز مختار وان باقي المستدعين مرشحون لعضوية الهيئة الاختيارية وانه يقتضي اعلان فوزهم بالتزكية عملا باحكام المادة 33 من قانون البلديات الاخير المعطوفة على المادة الخامسة من قانون انتخاب المختارين وبالتالي فانه يقتضي ابطال قرار لجنة القيد لهذه الجهة |