![]() |
شورى حكم رقم : 1530 /1967 |
|
بطاقة الحكم: | |
المحكمة: | شورى |
الرقم: | 1530 |
السنة: | 1967 |
تاريخ الجلسة: | 24/12/1967 |
الرئيس: | جان باز |
الأعضاء: | /عويدات//نون/ |
* وقف البناء المتعدي على الملك العام * حيث ان القرار الاداري المطعون فيه موضوعه منع المدعي من البناء الاسفلت وليس توقيفه عن متابعة البناء بموجب الرخصة المعطاة له حيث انه اذا كان المستدعي يعتبر وجود تجاوز على ملكه في الطريق المزفتة ادى الى ضم جزء منه الى الملك العام فان عليه ان يتبع الطرق القانونية اما لازالة التعدي واما لتقويضه حيث ان القرار المطعون فيه لا يخالف اذن القانون ولا مضمون الرخصة. |