* شروط منح اللوحات العمومية للسيارات *
حيث ان تحقيق وقائع القضية استدعى تعيين السيد مارسال شكري خبيرا للكشف على السيارة والتثبت من صحة ارقامها وحيث يتضح من تقرير الخبير المذكور ان محرك السيارة يحمل الرقم 4587 والشاسي يحمل الرقم 5042671 وانه لاحظ في رقم المحرك وجود احتكاك ناجم عن ضرب المبرد في محل الارقام وان حجم الرقمين المتوسطين 8 و5 يختلف عن حجم الرقمين 7 و4 وهما اكبر حجما من هذين الرقمين مما يجعله يعتبر بان هذه الارقام وضعت مكان الارقام الحقيقية التي لم يعد لها اثر بعد ضربها وان ارقام الشاسي متوازية ومتناسقة حجما ولم يشاهد عليها اي اثر لضرب مبرد او تحريف او تغيير مصطنع وخلافه وحيث ان القرار المطعون فيه يكون مسند الى وقائع صحيحة ويكون متفقا مع احكام قانون 6 شباط سنة 1953 التي تشترط مما تشترطه لاعطاء لوحة عمومية ان تكون السيارة في حالة ميكانيكية صالحة |