![]() |
شورى حكم رقم : 570 /1961 |
|
بطاقة الحكم: | |
المحكمة: | شورى |
الرقم: | 570 |
السنة: | 1961 |
تاريخ الجلسة: | 16/10/1961 |
الرئيس: | شفيق حاتم |
الأعضاء: | /عويدات//عياش/ |
* امكانية تحديد التحسين الناشىء عن الاستملاك بصورة مقطوعة * بما ان هذا المجلس استقر على اعتبار التحسين في حال الاستملاك الناشىء عن التخطيط قد بحثه المشترع بصورة قانونية مقطوعة وهذا التعيين يحول دون مطالبة المالك ببدل يزيد او ينقص عن ربع مساحة ارضه |