![]() |
شورى حكم رقم : 22 /1925 |
|
بطاقة الحكم: | |
المحكمة: | شورى |
الرقم: | 22 |
السنة: | 1925 |
تاريخ الجلسة: | 10/08/1925 |
الرئيس: | شفيق الحلبي |
الأعضاء: | /مازاس//الصلح/ |
* اصول ومهلة الاعتراض على الانتخابات البلدية الثانوية * وحيث ان المدة المعينة في القانون لتقديم الاعتراضات على الانتخابات الثانوية هي خمسة ايام وحيث انه حسب نص القانون يقتضي تقديم الاعتراضات على الانتخابات الثانوية الى المحافظ الذي جرى الانتخاب في منطقته |