* مدى امكانية حق التقاضي في قضايا العمل بوجه احدى ادارات الدولة مباشرة *
حيث ان هذه الدعوى هي مقاصة من قبل المدعي بوجه الوكالة الوطنية للانباء. وحيث ان هذه الوكالة هي وعملا بأحكام المرسوم 7276 تاريخ 7 آب سنة 1961 الذ1ي نظم وزارة الارشاد والانباء والسياحة احدى وحدات المديرية العامة لهذه الوزارة وهذه الوحدات لا تملك الشخصية المعنوية المستقلة التي تسمح لها بالتقاضي مباشرة امام القضاء كما يستدل من احكام المرسوم رقم 8588 تاريخ 24/01/1962 المتعلق بصلاحيات هذه الوحدات. وحيث ان الدعوى تكون بالتالي مستوجبة الرد شكلا لعدم صحة الخصومة. |