* اصول تقديم مذكرة ربط النزاع على المرجع الصالح. *
بما ان المستدعي قدم مذكرة ربط النزاع الى وزارة الاشغال العامة بدلا من ان يقدمها الى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وهي المؤسسة العامة التي وجه المستدعي مراجعته الحاضرة ضدها والتي تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن الدولة. وبما ان المستدعي والحالة هذه لم يستصدر من الادارة الصالحة القرار المسبق القابل للطعن امام مجلس شورى الدولة. وبما ان المستدعي لم يثبت ان مذكرة ربط النزاع المقدمة الى وزير الاشغال العامة قد احيلت على المصلحة المستدعى ضدها واستلمتها هذه الاخيرة. وبما ان المصلحة المستدعى ضدها طلبت رد المراجعة شكلا لعدم قيام المستدعي بربط النزاع معها. وبما ان مراجعة المستدعي تكون بالتالي مستوجبة الرد شكلا. |