* مسؤولية الدولة عن التأخر في دفع تعويض المصادرة والزامها بالفائدة القانونية *
بما ان المستدعى ضدها لا تنكر حصول المصادرة لكنها تدلي بان الاوراق احيلت على اللجان المختصة التي تتمتع بالاستقلال وبالصفة القضائية وبالتالي فان الادارة غير مسؤولة عن تأخر لجان التخمين وبما انه بصرف النظر عن صفة لجان التخمين وميزاتها فان الادارة هي المسؤولة عن دفع التعويض عن المصادرة كما انها تسأل عن التأخر في دفع التعويض عن المصادرة عندما يتجاوز التأخر حدود المعقول واما القول بخلاف ذلك يؤدي الى تنصل الادارة من مسؤوليتها الناجمة عن تصرفاتها وبما انه يتبين من الملف ان المصادرة حصلت في منتصف عام 1989 وحتى تاريخه لم يدفع اي تعويض للمستدعية صاحبة الحق فيه وبما ان المستدعية والحالة ما تقدم تستحق التعويض الذي تقدره اللجان المختصة وبما انه ينبغي اقرار فائدة قانونية على المبلغ المتوجب تسرى اعتبارا من تاريخ ربط النزاع في 14/10/1993 |