![]() |
شورى حكم رقم : 1457 /1967 |
|
بطاقة الحكم: | |
المحكمة: | شورى |
الرقم: | 1457 |
السنة: | 1967 |
تاريخ الجلسة: | 16/10/1967 |
الرئيس: | كبريال خلاط |
الأعضاء: | /الصابح//الريس/ |
* حق مجلس شورى الدولة في التقدير لجهة تحديد بنسبة الفائدة على المبلغ المثبت بقرار قضائي * وبما ان التعويض المقرر للمدعي مثبت بقرار قضائي فان التأخير في دفعه ينتج فائدة كما سار عليه الاجتهاد وبما ان هذه الفائدة ليست محددة قانونا بنسبة 9 بالمئة ويعود للمجلس حق تقديرها بالنسبة التي يراها في ظروف كل قضية |