بعد سقوط الحكم الغيابي بحق المحكوم عليه واحالته امام المحكمة، يصبح من اختصاص المحكمة البت بالدفع الشكلي بمرور الزمن المدلى به من المحكوم عليه، وليس للنيابة العامة ان تبت به، بل يعتبر ما ورد في مطالعتها من باب ابداء الرأي.
ان مدة مرور الزمن على العقوبات الجنائية المؤقتة سندا للمادة 163 عقوبات هي ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة، على الا تقل عن عشر سنوات او تزيد عن عشرين سنة.
ان مدة مرور الزمن في الدعوى الحاضرة هي ضعف العقوبة اي عشر سنوات، وان آخر اجراء قامت به السلطة لتنفيذ الحكم هو محضر منظم من قبل مفرزة بيروت، فيسري مرور الزمن منذ التاريخ المذكور، ويحكم بالتالي باسقاط العقوبة. |