الحكم القاضي بابطال عقد الايجار وبالالزام بالاخلاء على اعتبار ان الطابق السفلي في العقار مخصص كمرآب ويدخل ضمن الاقسام المشتركة بحيث لا يمكن ان يكون مجالا لعقد ايجار مصبغة تعمل على البخار مما يعني ان المستثمر فقد حقه في استثمار هذا الطابق وبالتالي في الاستحصال على ترخيص قانوني مما يجعل قرار اقفال المصبغة واقعا موقعه القانوني.