- يعود للقاضي ان يضم مراجعتين او اكثر الى بعضهما البعض للحكم بها في قرار واحد وهذا التبرير يجد مبرره في وحدة المسائل المتشابهة او المتلازمة المطروحة.
- ان احكام قانون التنظيم المدني لا تنص على استملاك الاراضي المصابة بارتفاق منع البناء نهائيا بل على اعطاء اصحابها تعويضا لقاء هذا المنع مما يفترض معه بقاء ملكية الارض لاصحابها.
- لا يجوز مداعاة البلدية في المراسيم التي تصدق تصحيح توجيهي عام لان هذه المراسيم تصدر عن الدولة وللبلدية الحق في ابداء الرأي.
- مرسوم التصميم التوجيهي العام يجب ان يكون مطابقا لقانون التنظيم المدني وان ربط استملاك العقارات الممنوع فيها البناء بصورة نهائية بصدور قانون في المستقبل هو مخالف لاحكام الدستور بصورة فاضحة بسبب ربطه تعويض الاستملاك بقانون مستقبلي مجهول المضمون.