- الادعاء طلبا للتعويض عن الاضرار بمناسبة تنفيذ الاشغال العامة يمكن ان يقام بوجه الملتزم او الدولة او الاثنين معا ويجوز ادخال ما لم يختصم فيها وفي حال انتفاء مسؤولية الشخص المعنوي جاز لهذا الاخير الرجوع على الملتزم لتحميله عبء ما اداه عوضا واحكام دفتر الشروط بين الادارة والملتزم لا تسري على الاشخاص الثالثين المتضررين من الاشغال العامة عملا بمبدأ نسبية العقود.
- يعتد بقيود السجل العقاري لتثبيت حق التصرف بالعقار وعلى فرض قيام ما يبرر سقوط هذا الحق وطالما لم ترقن هذه القيود يكون لبقائها مدرجة موجب الاعتداد بها وترتيب النتائج القانونية.