- يناط بمجلس شورى الدولة النظر في طلبات التعويض عن الاضرار الواقعة بسبب الاشغال العامة.
- كون البناء يتضمن مخالفات قانونية لا تأثير له على حق المالك بالتعويض عن الاضرار اللاحقة به من جراء الاشغال العامة.
- الضرر الواجب التوقف عنده هو الضرر المتمثل بالحرمان من وصول الزبائن للمحلات ومن التوقف على مقربة منها نظرا للبعد المستحدث والتدني في قيمة العقار الناتج عن الاشغال الذي بلغ 15% فهذا الضرر يتجاوز الاعباء العادية المفروضة باهل الجوار ان يتحملوها.