- يعود لمجلس شورى الدولة النظر بالنزاع الرامي الى ابطال قرار صادر عن سلطة ادارية في موضوع يدخل ضمن اطار ممارستها لاعمال المرفق العام التربوي.
- ان تعيين حارسة قضائية للمدرسة للقيام بمهام ضمن شروط محددة لا يتعارض مع تعيين مديرة جديدة للمدرسة من قبل صاحب الاجازة ومن ثم الترخيص بهذا التعيين من قبل وزير التربية اذ ان قرار الحراسة القضائية هو قرار مؤقت واحتياطي اتخذ لمصلحة الطلاب والمدرسة منعا لحصول الفراغ في حال افتقاد المدرسة لادارة تديرها وتؤمن استمراريتها للعام الدراسي وان مفعوله يزول عند تعيين مديرة جديدة.