- القضاء العدلي غير صالح للنظر في النزاعات المتعلقة بالقرارات الادارية مما ينفي عن سبق الادعاء احد شروطه الاساسية.
- الصلاحية في تقدير قبول او رفض تسجيل طالب في الجامعة اللبنانية يستوجب نصا خاصا يجيزها كونها تتعلق بحرية التعليم وهي من الحريات العامة التي لا يجوز تقييدها الا بقانون.