ما يعول عليه لتحديد سن الموظف هو الصورة طبق الاصل عن القيد في سجلات الاحوال الشخصية التي استند اليها مرسوم التعيين وليس اي مستند آخر بما في ذلك وثيقة الولادة المحفوظة لدى دوائر النفوس والتي لم يجر نقلها الى سجل القيد بصورة صريحة ولا يجوز...
لا صفة للاستاذ الجامعي لطلب ابطال قرار رئيس الجامعة اللبنانية المتضمن الاعلان عن مناقشة اطروحة احد الطلاب وهو ليس عضوا في لجنة المناقشة.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.