- يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعاوى لدى مجلس شورى الدولة كما يجوز للمجلس او المقرر ادخاله فيها.
- يفرض رسم الطابع على الصكوك ايا كان شكلها وبصرف النظر عن صحته وامكانية تنفيذه بين الفرقاء والصكوك والسندات التي تنشأ في الخارج لا...
يبطل قرار المحافظ برفضه اعطاء رخصة الانشاء لمحطة بيع المحروقات لانه لا يجوز للادارة الحد من حرية الانتفاع واستثمار الملكية الفردية الا بموجب نصوص قانونية صريحة ومن اجل السلامة العامة والمنفعة العامة.
وفقا لمبدأ لا عمل بدون اجر ولمبدأ عدم جواز اثراء الادارة على حساب موظفيها فإنه يحق للموظف ان يتقاضى تعويضا عن الاعمال التي قام بها واستفادت الادارة منها.
ان طلب ابطال قرار بلدي قضى بوقف كامل راتب الموظف المحال على المجلس التأديبي هو قرار منفصل عن العملية الادارية التأديبية ويقبل الطعن به بشكل مستقل عن القرار التأديبي النهائي.
- ان تقديم مراجعة ادارية ضد مرسوم من شأنه ان يفضي الى انقطاع مهل المراجعة بشأنه طالما انها قدمت وبصرف النظر عن التاريخ الذي اطلعوا فيه على المرسوم ضمن فترة الشهرين اللاحقين لعملية النشر.
- عملية الافراز اللاحق للتخطيط ليس من شأنها...
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.