- الاعتراض على تخمين قيمة العقار المستملك يخرج عن صلاحية مجلس شورى الدولة ويقدم الطعن به الى اللجنة الاستئنافية.
- الاستثناء على مرسوم استملاك ملغى لا يعيب القرار المطعون فيه اذا وجد مرتكزه القانوني في المرسوم الاخر.
-...
- تسقط ديون الدولة والبلديات بمرور الزمن الرباعي وعلى القاضي اثارته عفوا.
- استمرار المستدعي في استثمار مقهاه بالرغم من علمه الاكيد بوجود مياه مبتذلة بالقرب من المقهى واستحصاله على تعويض عن الضرر اللاحق به من جراء هذا الاهمال لا...
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.