- منح القانون جميع موظفي الدولة المتعاقدين والسابقين والمتوفين قبل بلوغهم سن التقاعد سواء كانوا منتسبين او غير منتسبين الى تعاونية موظفي الدولة والذين لم يستفيدوا بعد احالتهم على التقاعد من اي صندوق عام من الاستفادة من تقديمات تعاونية موظفي...
- يتوجب ان تكون سائر الطلبات الواردة في استدعاء المراجعة واردة كذلك في مذكرة ربط النزاع والا وجب ردها.
- تتمتع السلطة الادارية بسلطة استنسابية فيما خص الترفيع بحيث ان الترفيع لا يتم تلقائيا وان توافر الشروط المؤهلة لترفيع الموظف لا...
لا يجوز للجهات المستفيدة من اعادة التقييم اجراء هذه العملية الا مرة واحدة ايا كانت العناصر التي تتناولها هذه العملية وطالما ان العقار موضوع اعادة التقييم كان في ذمة المستدعي فيمكنه طلب اعادة تقييمه حتى ولو تم بيعه طالما انه مدرج في...
- يحق للمكلف الذي اعترض على التكليف وطلب اعفاءه منه او تخفيضه ان يدلي للمرة الاولى امام مجلس شورى الدولة بجميع الدفوع التي تؤدي الى رفع التكليف عنه او تخفيضه.
- اوجب قانون التجارة على كل شخص حقيقي او معنوي له صفة التاجر ان يسجل في...
- تقديم المراجعة من قبل صندوق طبيب الاسنان التعاضدي بشخص رئيس مجلس الادارة وتوكيل هذا الاخير محام لتقديم استدعاء المراجعة ولوائحها الجوابية يكون واقعا موقعه الصحيح والدفع بعدم صحة التمثيل مستوجب الرد.
- من حق المديرية العامة...
- يعود لمجلس شورى الدولة النظر بالنزاع الرامي الى ابطال قرار صادر عن سلطة ادارية في موضوع يدخل ضمن اطار ممارستها لاعمال المرفق العام التربوي.
- ان تعيين حارسة قضائية للمدرسة للقيام بمهام ضمن شروط محددة لا يتعارض مع تعيين مديرة جديدة...
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.