المادة 3 -
تاريخ بدء العمل: 01/01/0001
المادة الثالثة: تتقدم كل مؤسسة راغبة في الاستيراد بطلب تسجيل في مديرية الثروة الحيوانية وفقاً للنموذج رقم (1) مرفق بالمستندات التالية:
1 - شهادة تسجيل مؤسسة أو شركة تجارية يبين نوع التجارة المتداولة.
2 - افادة عقارية أو عقد ايجار سنوي يبين وجود مستودع تبريد/ براد للمواد الغذائية.
3 - صورة عن هوية صاحب المؤسسة أو الشركة.