تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية للانماء الزراعي والاجتماعي» مركزها: عين عار ـ قضاء المتن
المادة
4 -
تاريخ بدء العمل
: 22/12/2005
مادة 4:
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.