الترخيص بإنشاء اختصاصات في معهد فني خاص في الشويفات (قضاء عاليه) باسم «معهد علي الأكبر المهني والتقني» وتعديل تصنيفه
المادة
3 -
تاريخ بدء العمل
: 15/12/2005
مادة 3:
صنف المعهد «معهدا فنيا عاليا» بدلا من «معهد فني».