المادة 1 -
تاريخ بدء العمل: 15/12/2005
مادة 1:
رخص لجمعية المبرات الخيرية ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم «معهد علي الأكبر المهني والتقني» على العقار رقم 3648 من منطقة الشويفات العقارية (قضاء عاليه) وتعديل تصنيفه كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.