الغاء الترخيص العائد لوكالة الشركة اللبنانية المتحدة للسفر والسياحة -فئة اولى -
المادة
2 -
تاريخ بدء العمل
: 13/12/2005
مادة 2:
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.