اجازة فتح فرعين لتعاطي المراهنات على الخيل في محافظة لبنان الشمالي
المادة
3 -
تاريخ بدء العمل
: 05/08/1970
مادة 3:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.