اعطاء المديرية العامة لمراقبة الشركات الصلاحيات المناطة بلجنة الاشراف على استثمار منطقة طرابلس الحرة
المادة
2 -
تاريخ بدء العمل
: 20/12/1951
مادة 2:
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.