المادة 1 -
تاريخ بدء العمل: 30/12/1992
مادة 1:
رخص للسيدة بهيجة ابو ظهر اشغال مساحة قدرها 120 مترا مربعا
من الاملاك العمومية المكونة من حرم خط سكك حديد الدولة
اللبنانية والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص للسيارات
بعرض /7،50/امتار (سبعة امتار ونصف ) في النقطة الكيلومترية
89+435 من الخط الساحلي بيروت - ناقورة في منطقة الصرفند
العقارية (محافظة الجنوب )