افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نبعي الحديد وسلمى الكائنين في فتوح كسروان
المادة
3 -
تاريخ بدء العمل
: 21/12/1946
مادة 3:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.