المادة 1 - تاريخ بدء العمل: 21/12/1946
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبعي الحديد وسلمى- الكائنين في اعالي منطقة الفتوح - كسروان.