المادة 4 - تاريخ بدء العمل: 28/12/1923
لا يجوز لاصحاب المخازن العمومية وقاعات البيع العمومي ومستثمري تلك المخازن والقاعات , ان يتنازلوا عن محلاتهم بدون ترخيص تعطيه السلطة التي اعطت الترخيص الاول.