تصديق تعديل اتفاقية القرض المعقودة بين وزارة المالية ومصرف لبنان والمصدقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30-6-1977
المادة
2 -
تاريخ بدء العمل
: 28/06/1984
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.