المادة 1 -
تاريخ بدء العمل: 06/10/1989
مادة 1:
يسمح للجنة المكلفة بموجب المرسوم رقم 97 تاريخ 11/04/1989 بتصفية حقوق العسكريين المحالين الى التقاعد والمسرحين وعائلات الشهداء والمتوفين بالاعتماد على سجلات الخدمات العائدة لهم والموجودة في قطعهم الادارية واعتبارها صحيحة