تطبيق احكام اتفاقي المبادلات التجارية المعقودين بينسوريا وفلسطين ولبنان وفلسطين تطبيقا موقتا
المادة
2 -
تاريخ بدء العمل
: 30/11/1939
امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار