مادة 1: تحدث شعبة للبريد في قرية شكا وتلحق في مركز بريد وبرق انفه ابتداء من 15 كانون الاول سنة 1927
مادة 2: تتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج
مادة 3: ان وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا المرسوم