ان عقود الايجارات المعنية بالمذكرة الصادرة عن ديوان المحاسبة هي تلك التي تعقدها الادارات العامة عند توافر الشرطين التاليين:
أ) ان تكون الهيئة العامة خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة الادارية المسبقة.
ب) ان تكون هذه العقود...
ان مسألة توجب رسم الطابع المالي على مساهمة معطاة لصالح لجنة مهرجانات بعلبك تخضع لرقابة ديوان المحاسبة القضائية على الحسابات مما يوجب الامتناع عن ابداء الرأي بشأنها، لان هيئة ابداء الرأي لا تبدي رأيها في قضية تدخل في اختصاص هيئة اخرى لدى ديوان...
ان تحديد نتيجة الدورة للسنة المالية تدخل في اختصاص غرفة الحسابات لدى ديوان المحاسبة مما يقتضي اعلان عدم صلاحية الديوان لابداء الرأي بشأنها حفاظا على صلاحية المرجع المختص بالموضوع.
ان خضوع البلديات لاحكام قانون المحاسبة العمومية ولرقابة ديوان المحاسبة ولسلطة مراقب عام يستدعي توفر الشرطين التاليين:
1) تجاوز الواردات الفعلية بموجب الحساب القطعي مليون ل.ل.
2) صدور مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
ان الاموال البلدية هي اموال عمومية يجب ان تنفق في سبيل العموم ضمن النطاق البلدي، في حين ان المنفعة الحاصلة من اللوحة الاعلانية لا تتعدى مصلحة القائمين بمشروع التجميل الواردة اسماؤهم عليها بهدف الدعاية، وعليه فان اللوحة الاعلانية المطلوب...
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.