الخميس 26 نيسان 2018
الجامعة اللبنانية
مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية
القائمة
الصقحة الرئيسية
النصوص القانونية
الأحكام
الاتفاقيات
الآراء الاستشارية
القاعدة البيبليوغرافية
القرارات
المقالات
محاضر مجلس النواب
الأبحاث والدراسات
الجريدة الرسمية
الاراء الاستشارية
عرض الاراء الاستشارية حسب تاريخ الصدور
بحث عبر مفاتيح الاراء الاستشارية
فرز بالسنين
2005 (139)
2004 (159)
2003 (109)
2002 (133)
2001 (1)
2000 (116)
1999 (61)
1998 (53)
1997 (76)
1996 (66)
1995 (58)
1994 (61)
1993 (67)
1992 (68)
1991 (60)
1990 (36)
1985 (26)
1984 (40)
1983 (93)
1982 (44)
1981 (45)
1980 (48)
1979 (68)
1978 (74)
1977 (39)
1975 (125)
1974 (107)
1973 (113)
1972 (162)
1971 (198)
1970 (172)
1969 (161)
1968 (182)
1967 (110)
1966 (127)
1965 (75)
1964 (82)
1963 (63)
1962 (28)
1961 (58)
1960 (73)
1959 (32)
عرض الأراء الأستشارية حسب تاريخ الصدور
كلمات البحث:
كل الكلمات
اي كلمة
جملة مطابقة
نطاق البحث:
الكل
الملخص
النص كاملا
رقم الرأي:
سنة الرأي:
اختر سنة
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
نوع الرأي:
اختر النوع
رأي استشاري
قرار توحيد اجتهاد
قرار رقابة حسابات
قرار رقابة مسبقة
قرار رقابة موظفين
قرار مجلس شورى الدولة
مذكرة تعميمية
إبحث
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بيان الرأي بشأن تأدية شركة موبيل اويل ليبانون انك رسم الطابع المالي تاريخ : 11/11/1975
ان الصفقة قد اجريت مع الشركة الاجنبية موبيل اويل بعد صدور القانون الصادر بالمرسوم رقم 9312 تاريخ 25/10/1974 فهي بالتالي مشمولة بالاعفاء من رسم الطابع المالي بمقتضى القانون المذكور....
بيان الرأي فيما اذا كان من الجائز تأدية بعض الاعمال التي تصرف نفقاتها من السلفة قبل صدور القرار القاضي باعطائها تاريخ : 10/11/1975
لا يجوز تأدية بعض الاعمال التي تصرف نفقاتها من اصل السلفة قبل صدور القرار القاضي باعطاء هذه السلفة....
ابداء الرأي بخصوص الصفقات التي تعقدها المؤسسات العامة تاريخ : 16/9/1975
ان الاصل هو استقلالية المؤسسة العامة ، والاستثناء هو الصلاحيات التي تعطى لسلطة الوصاية ، وبالتالي يجب ان يفسر الاستثناء بشكل ضيق حسب القاعدة المتبعة بهذا الصدد ، وبذلك لا تكون قضية فسخ الصفقات خاضعة لتصديق سلطة الوصاية....
طلب ابداء الرأي بشأن اجراء مصالحة مع ملتزم الصفقة رقم 193/ري لدى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تاريخ : 16/9/1975
انه يحق للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني ان تبت بالتعويض الذي قد يترتب لمتعهد الصفقة رقم 193/ري لديها عن الكميات التي تفوق نسبة الـ 50% من اشغال الحفريات موضوع السعر رقم 102 ، وبالتالي ان تعقد مصالحة مع المتعهد على قيمة التعويض المذكور....
ابداء الرأي في صحة تلزيم اشغال طرق في بلدية ذوق مصبح - قضاء كسروان تاريخ : 11/9/1975
انه يحق للمجلس البلدي اسناد او عدم اسناد الالتزام خلافا لقرار لجنة التلزيم البلدية ، في حال كانت نتيجة التلزيم ايجابية ، اما اذا كانت سلبية اي في حال عدم اسناد الالتزام من قبل اللجنة البلدية ، فلا يحق للمجلس البلدي مخالفة قرار لجنة التلزيم ، وذلك...
ابداء الرأي حول موجب التصريح بالرواتب والاجور وسائر المخصصات الخاضعة لضريبة الدخل المؤداة الى المستخدمين المحليين في السفارات الاجنبية وحول ترتب الغرامة في حال عدم التصريح تاريخ : 11/9/1975
1-ان عبء تقديم التصريح متوجب على عاتق المستخدمين المحليين في السفارات الاجنبية. 2-تتوجب الغرامة على المستخدمين عند عدم تقديمهم التصريح او تأخرهم في تقديمه....
مشروع اتفاقية معقودة بين وزارة الدفاع الوطني وشركة طومسون براندت الفرنسية ذخيرة للهواوين تاريخ : 11/9/1975
ان الاموال الموضوعة بتصرف وزارة الدفاع الوطني في الحساب السري الخاص لدى مصرف لبنان والمحول من مساهمة الدول العربية المقررة في مجلس الدفاع هي اموال عمومية تخضع لأحكام قانون المحاسبة العمومية. وانه يتوجب قبول هذه الاموال بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء...
بيان الرأي حول توجب رسوم الرصيف لمصلحة استثمار مرفأ طرابلس على السكر المستورد لحساب مكتب الحبوب والشمندر السكري تاريخ : 10/9/1975
ان رسم السكر المستورد من قبل مكتب الحبوب والشمندر السكري ، متوجب الاداء على هذا المكتب الى مصلحة استثمار مرفأ طرابلس ، حيث انه لا يوجد نص يعفي مكتب الحبوب من هذه الرسوم....
طلب بيان الرأي بقرار بلدية برج حمود رقم 387/74 الذي يوافق فيه على اسقاط الرسم لعدم امكان تحصيلها بسبب نزوح شاغلي العقارات الى جهات مجهولة تاريخ : 10/9/1975
ليس في قانون المحاسبة العمومية نص يجيز اسقاط الرسوم التي تعذر تحصيلها ، الا اذا انقضت بمرور الزمن وقبل انقضاء هذه المدة يكون اسقاط الرسوم ولو تعذر تحصيلها واقعا في غير موقعه القانوني....
بيان الرأي بشأن امكانية وكيفية تطبيق المادة 226 من قانون المحاسبة العمومية ، قبل تصديق موازنة عام 1975 تاريخ : 08/9/1975
انه يمكن تطبيق المادة 226 من قانون المحاسبة العمومية بصرف النظر عن تصديق الموازنة اما لجهة كيفية تطبيق المادة المذكورة ، فلا يمكن اعتبار مشروع موازنة عام 75 بمثابة موازنة السنة الجارية انما تكون موازنة السنة الجارية مؤلفة من كافة الموازنات الاثني...