الأربعاء 25 نيسان 2018
الجامعة اللبنانية
مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية
القائمة
الصقحة الرئيسية
النصوص القانونية
الأحكام
الاتفاقيات
الآراء الاستشارية
القاعدة البيبليوغرافية
القرارات
المقالات
محاضر مجلس النواب
الأبحاث والدراسات
الجريدة الرسمية
الاراء الاستشارية
عرض الاراء الاستشارية حسب تاريخ الصدور
بحث عبر مفاتيح الاراء الاستشارية
فرز بالسنين
2005 (139)
2004 (159)
2003 (109)
2002 (133)
2001 (1)
2000 (116)
1999 (61)
1998 (53)
1997 (76)
1996 (66)
1995 (58)
1994 (61)
1993 (67)
1992 (68)
1991 (60)
1990 (36)
1985 (26)
1984 (40)
1983 (93)
1982 (44)
1981 (45)
1980 (48)
1979 (68)
1978 (74)
1977 (39)
1975 (125)
1974 (107)
1973 (113)
1972 (162)
1971 (198)
1970 (172)
1969 (161)
1968 (182)
1967 (110)
1966 (127)
1965 (75)
1964 (82)
1963 (63)
1962 (28)
1961 (58)
1960 (73)
1959 (32)
عرض الأراء الأستشارية حسب تاريخ الصدور
كلمات البحث:
كل الكلمات
اي كلمة
جملة مطابقة
نطاق البحث:
الكل
الملخص
النص كاملا
رقم الرأي:
سنة الرأي:
اختر سنة
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
نوع الرأي:
اختر النوع
رأي استشاري
قرار توحيد اجتهاد
قرار رقابة حسابات
قرار رقابة مسبقة
قرار رقابة موظفين
قرار مجلس شورى الدولة
مذكرة تعميمية
إبحث
1
2
3
4
5
6
7
8
إبداء الرأي في إمكانية تخفيض بدل إيجار المقهى التابع لقصر العدل. تاريخ : 31/12/1965
إن تأجير المقهى الكائن في قصر العدل قد تمَّ بطريقة المزايدة العمومية. وإن الغاية من إجراء الصفقات العمومية في المناقصات والمزايدات هي تأمين المنافسة والمساواة بين العارضين مما يمنع الادارة من أن تلجأ بعد إتمام المزايدة وإجراء الصفقة إلى تخفيض البدل...
تلزيم المواد الغذائية لاعاشة المستشفيات الحكومية عن عام 1966 بقيمة اجمالية قدرها /561622/ل.ل. بموجب المحضر المؤرخ في 1965/12/6. تاريخ : 27/12/1965
إن إجراء لجنة المناقصة برفضها العروض الستة عشر بحجة أن الكفالات المرفقة بها لا تنطبق على أحكام المادة الثانية من دفتر الشروط الخاص التي تنص على أن لا يقل مفعول الكفالة المصرفية عن سنة لاسيما وأن معظم الكفالات المصرفية التي يقدمها العارضون تتضمن نصاً...
طلب ايضاح رأي الديوان الاستشاري رقم 23 تاريخ 1965/4/22. تاريخ : 22/12/1965
إنه إذا أجريت للصفقة مناقصتان متتاليتان ولم يتقدم أي عارض يجوز للادارة أن تعمد إلى إجراء اتفاق رضائي بالموضوع استناداً إلى الفقرة الثامنة من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية باعتبار أن الموجب الوارد في المادة المذكورة والقاضي بأن لا يسفر...
إبداء الرأي بشأن إمكانية صرف تعويض الحضور المقرر لرئيس مجلس إدارة مكتب الحرير إلى العضو الاكبر سناً يقوم مقامه عند تعيينه. تاريخ : 20/12/1965
إنه سبق للديوان وبموجب الرأي الاستشاري رقم 130/تاريخ 1963/8/24 الصادر بشأن قضية التعويض المقرر لمن يقوم مقام رئيس مجلس إدارة مصلحة مياه الباروك ان قضى فيما خص تعويض الحضور المستحق للرئيس بالوكالة على صرفه على أساس التعويض المقرر لعضو مجلس الادارة...
إبداء الرأي بشأن إمكانية عقد صفقة تقديم وتركيب جهاز الكتروني للاعلان في مطار بيروت الدولي بطريقة التراضي وإدخال مقايضة من ضمنها. تاريخ : 13/12/1965
إنه عملاً بمبدأ الشمول لا يجوز إجراء أية مقايضة بين الايراد الذي سينتج عن بيع جهاز التلفزيون وشراء الجهاز الالكتروني من ذات الشركة. وإن بيعه يخضع للاحكام الخاصة الواردة بهذا المعنى في القسم الرابع من قانون المحاسبة العمومية "بيع أموال الدولة" لا...
إبداء الرأي بشأن مدى تطبيق أحكام المادة 54 من قانون الرسوم البلدية على شاغلي العقارات المستملكة في بلدية طرابلس. تاريخ : 13/12/1965
1- إن العقارات المستملكة لإنشاء طريق لايمكن اعتبارها في عداد الاملاك العمومية قبل استكمال الإجراءات التي من شأنها أن تجعل هذه العقارات معدة لاستعمال الجميع أو للمنفعة العمومية. 2- إنه يقتضي على البلدية ، استيفاء بدلات إيجار من شاغلي العقارات...
إبداء الرأي حول إمكانية تحويل المساهمة المالية المعطاة من مصلحة الانعاش الاجتماعي سنة 1962 لجمعية زهرة الاحسان وذلك إلى جمعية مار الياس بطينا. تاريخ : 10/12/1965
إنه لا شيء يمنع مبدئياً أن تحل جمعية مار الياس بطينا محل مدرسة زهرة الاحسان في تنفيذ الاتفاق المعقود بين هذه الاخيرة ومصلحة الانعاش الاجتماعي بشأن المساهمة المالية موضوع البحث ، شرط تعهدها بتنفيذ كافة الموجبات والالتزامات المترتبة عن العقد موضوع...
تلزيم تقديم ألفي طن من الاسمنت لزوم دائرة الاشغال بالامانة في بلدية بيروت بموجب محضر اللجنة البلدية عدد 34 تاريخ 1965/9/23 بقيمة اجمالية قدرها /129200/ل.ل. تاريخ : 13/11/1965
1- إن الاصول القانونية تقضي بأنه يتوجب على لجنة التلزيم أن تطبق دفتر الشروط الخاص ، بكل مواده ، دون أن يكون لها حق التقدير فيما اذا كانت احدى هذه المواد مستحيلة التطبيق. 2- إن المجلس البلدي هو المرجع الوحيد الصالح لعقد النفقة سنداً لاحكام قانون...
إبداء الرأي بشأن اتلاف أوراق وسجلات مخزن المرآب لدى بلدية بيروت. تاريخ : 10/11/1965
إن القوانين والانظمة لم تحدد فيما خصَّ الاوراق والسجلات العائدة لمحاسبة المواد الفترة التي يجوز اتلافها بعدها. وإن المدة العادية لمرور الزمن على حقوق الافراد محددة بعشر سنوات وانه يحسن - في سبيل المحافظة على هذه الحقوق عند الاقتضاء - الاحتفاظ بأوراق...
إبداء الرأي حول تمديد أجل تسديد الموازنة الطارئة. تاريخ : 08/11/1965
إن سلفات الموازنة الطارئة لا تقبل إطلاقاً تمديد مهلة تسديدها إلى ما بعد المهلة المحددة في المادة 104 من قانون المحاسبة. وإنه لا يجوز اعتبار المادة 211 من القانون المذكور المتعلقة بسلفات الخزينة نصاً مشتركاً فيما خص صلاحية تمديد سلفات الموازنة بحيث...