إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 5 تاريخ 3/11/2014 (اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار وبنك الاقراض الالماني لاعادة الاعمار (kfw) فرانكفورت (مشروع حماية مصادر مياه نبع جعيتا - المرحلة الثانية))،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/1/2012،
يرسم ما يأتي: