مادة 1:
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس
النواب بموجب المرسوم رقم 5496 تاريخ 17 نيسان 1973
الرامي الى اجازة ابرام معاهدة تحريم وابادة الاسلحة
البيولوجية والسامة, التالي نصه:
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام معاهدة تحريم وابادة الاسلحة البيولوجية
والسامة التي اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ
16 كانون الاول 1971.
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره "
يعمل بهذا القانون فور نشره .