الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
تصديق الاتفاق الخاص بالحوالات البريدية
عدد المواد: 2
طباعة
تعريف النص: قرار
رقم 13842
تاريخ : 12/09/1963
عدد الجريدة الرسمية: 75
|
تاريخ النشر: 19/09/1963
|
الصفحة: 4133-4136
فهرس القانون
المواد (1-2)
المواد
المادة
1
يصدق وينفذ اعتبارا من اول ايلول سنة 1963 الاتفاق الخاص بالحوالات البريدية ونظامه التنفيذي اللذان اقرهما مؤتمر الاتحاد البريدي العربي الذي عقد ببغداد في شهر اذار سنة 1956 والمتعلق بتبادل الحوالات البريدية بين بلاد الاتحاد المذكور.
المادة
2
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 12 ايلول سنة 1963
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: فيليب تقلا
وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: رينه معوض