الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
تصديق الاتفاق القضائي المعقود بين سوريا ولبنان
عدد المواد: 1
طباعة
تعريف النص: قانون
رقم 0
تاريخ : 27/10/1951
عدد الجريدة الرسمية: 44
|
تاريخ النشر: 31/10/1951
|
الصفحة: 616-625
فهرس القانون
المواد (1-1)
اقر مجلس النواب
ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
المواد
المادة
1
مادة وحيدة: صدق الاتفاق القضائي المعقود بين سوريا ولبنان والموقع في دمشق بتاريخ 25 شباط سنة 1951.
بيروت في 27 تشرين الاول سنة 1951
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير العدلية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الخارجية
الامضاء: شارل حلو