الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
ابرام اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة المغربية في مجال السياحة
عدد المواد: 2
طباعة
تعريف النص: مرسوم
رقم 7136
تاريخ : 08/01/2002
عدد الجريدة الرسمية: 3
|
تاريخ النشر: 17/01/2002
|
الصفحة: 135-136
فهرس القانون
المواد (1-2)
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة المغربية في مجال السياحة الموقع في بيروت بتاريخ 20/10/2001,
بناء على اقتراح وزير السياحة ووزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/11/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة
1
ابرم اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة المغربية في مجال السياحة الموقع في بيروت بتاريخ 20/10/2001 والمرفق ربطا.
المادة
2
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 كانون الثاني 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير السياحة
الامضاء: كرم كرم
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: محمود حمود
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة