الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
افادة المستشفيات والجامعات والمعاهد الخاصة من احكام المرسوم الاشتراعي رقم 17/1983
عدد المواد: 4
طباعة
تعريف النص: مرسوم
رقم 192
تاريخ : 03/11/1989
عدد الجريدة الرسمية: 1
|
تاريخ النشر: 01/01/1900
|
الصفحة: 0
فهرس القانون
المواد (1-4)
ان مجلس الوزراء بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه بناء على المرسوم رقم 1631 تاريخ 30/04/1984 (تشكيل الوزارة) بناء على المرسوم رقم 3936 تاريخ 01/06/1987 بناء على المرسوم رقم 2 تاريخ 07/10/1988 بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 25/03/1983 (ت
وبما ان اضرار جسيمة قد لحقت بعدد كبير من المستشفيات والجامعات والمعاهد والمدارس الخاصة من جراء الاحداث التي حصلت منذ تاريخ 14/3/1989 ولما كانت قيمة القروض المحددة في المادة الاولى من المرسوم رقم 166 تاريخ 27/09/1989 ضئيلة وبالنظر للظروف الاستثنائية وعد
المواد
المادة
1
مادة 1: تستفيد من احكام المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/03/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 16/09/1983 المستشفيات والجامعات والمعاهد والمدارس الخاصة وتطبق عليها احكام المرسومين الاشتراعيين المذكورين مع الاخذ بعين الاعتبار الشروط الخاصة التالية: 1- يعطى القرض للمستثمر او صاحب الاجازة شرط ان يكون لبنانيا 2- يجب ان لا تتعدى قيمة القرض الواحد كلفة جميع الاشغال اللازمة لجعل البناء صالحا للاستعمال وان لا تتجاوز مبلغ /3000000/ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية للترميم و/5000000/ خمسة ملايين ليرة لبنانية لاعادة البناء المهدم جزئيا مع الترميم و/10000000/ عشرة ملايين ليرة لبنانية لاعادة البناء المهدم كليا 3- يعطى القرض مقابل ضمانة عينية او كفالة مصرفية 4- يتعهد المقترض بعدم زيادة الاقساط المدرسية او تعرفة الاستشفاء بسبب التكاليف الناتجة عن اعادة البناء او الترميم تحت طائلة استرداد القرض مع فائدة 20% عشرين بالمائة من تاريخ الحصول عليه
المادة
2
مادة 2: ادخل التعديل في صلب م 17 ت 25/03/89 (المادة 12)
المادة
3
مادة 3: يعرض هذا المرسوم على مجلس النواب حين انعقاده للموافقة عليه
المادة
4
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة ويعمل به فور صدوره بيروت في 3/11/1989 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص