الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
تعيين رئيس لمكتب تمثيل شركة JT International Luxembourg SA
عدد المواد: 1
طباعة
تعريف النص: علم وخبر
رقم 2392
تاريخ : 19/12/2011
عدد الجريدة الرسمية: 3
|
تاريخ النشر: 19/01/2012
|
الصفحة: 169
فهرس القانون
المواد (1-1)
المواد
المادة
1
- في التعديل - ان شركة JT International Luxembourg SA المسجلة بتاريخ 16/5/2002، تحت رقم 2213 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرحت بتاريخ 10/12/2011، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 20543/2011بأنها قد قررت، في 2/11/2011، إعفاء السيد مجد عبده من مهامه كرئيس لمكتبها التمثيلي في لبنان، مع دخول ذلك حيز التنفيذ بدءا من 7/11/2011 . كما قررت تعيين السيد فادي الحج بصفته رئيس مكتب التمثيل هذا، على أن يدخل ذلك حيز التنفيذ بتاريخ 7/11/2011، مع إخضاع سلطة رئيس المكتب للقيود المذكورة في القرار الصادر في 2/11/2011 . وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.
بيروت في 19 كانون الأول 2011
رئيس دائرة الشركات بالإنابة
أنديرا حاطوم