الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الزراعة
عدد المواد: 2
طباعة
تعريف النص: مرسوم
رقم 7363
تاريخ : 09/01/2012
عدد الجريدة الرسمية: 3
|
تاريخ النشر: 19/01/2012
|
الصفحة: 147-148
فهرس القانون
المواد (1-2)
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة
1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة - اكساد لصالح وزارة الزراعة، وهي عبارة عن /20/ رأس من ذكور واناث الاغنام العواس، و/5/ رؤوس من الماعز الشامي من انتاج برنامج التحسين الوراثي في الدول العربية الذي ينفذه المركز العربي لغرض البحث العلمي.
المادة
2
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الثاني 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الزراعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي