الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
ضم بلدية ايزال الى اتحاد بلديات الضنية قضاء المنية الضنية - محافظة لبنان الشمالي
عدد المواد: 2
طباعة
تعريف النص: مرسوم
رقم 7328
تاريخ : 29/12/2011
عدد الجريدة الرسمية: 2
|
تاريخ النشر: 12/01/2012
|
الصفحة: 58
فهرس القانون
المواد (1-2)
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 13730 تاريخ 11/12/2004 (إنشاء اتحاد بلديات الضنية)،
بناء على قرار بلدية ايزال رقم 4 تاريخ 23/1/2011،
بناء على قرار اتحاد بلديات الضنية رقم 19 تاريخ 28/2/2011،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة
1
مادة 1: ضمت بلدية ايزال الى اتحاد بلديات الضنية - قضاء المنية الضنية - محافظة لبنان الشمالي.
المادة
2
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل